تقديم ملحق قانوني لـ"الجنائية" لاعتبار "تجويع غزة" جريمة إبادة
أعلن الدكتور فيصل خزعل، رئيس فريق المحامين الدولي المُوكَّل من نقابة المحامين الفلسطينيين لدى مكتب المدعي الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، أنّ الفريق قدم أمس الأول الملحق السادس للشكوى المقدمة بتاريخ 6 كانون الأول 2023 الماضي.
وأوضح خزعل، أمس، أن "الملحق السادس يتضمن موضوعين، الأول هو رفع درجة العمل الجنائي في تعمُّد قطع المعونات الغذائية عن المدنيين في قطاع غزة بقصد تجويعهم وإلحاق المجاعة بهم بقصد الإضرار والمعاقبة والتنكيل، وكذلك إزهاق نفوسهم، إلى أن يكون بدرجة الجُرم الجنائي الذي تعاقب عليه جميع القوانين الدولية دون استثناء، وترفضه المبادئ الإنسانية جميعها، ليكون موازياً للجرم الجنائي الخاص بالقتل المتعمد للمدنيين العُزل الذين لا يمتلكون أدنى مقومات الدفاع عن النفس".
وأضاف: "أكدنا في الملحق السادس أن انسحاب إسرائيل من توقيعها على قانون المحكمة الجنائية الدولية، وإشارتها في قرار الانسحاب إلى أنها لا ترغب بعد الآن بالعضوية، وأنه بذلك لم يعد هناك ما يحملها على تنفيذ ما يترتب عليها من التزامات تجاه المحكمة الجنائية الدولية، هو أمر لا ينطبق على هذه الشكوى أو الجرائم المشار إليها، حيث إن الجرائم المشكو فيها وقعت على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهذا يعني أراضي قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وباقي الأراضي التي تندرج على حدود 1967 من الجانب الفلسطيني الذي هو عضو في المحكمة الجنائية الدولية".
وتابع: "وعليه، فإن انسحاب إسرائيل من الاتفاقية لا يمثل أي تأثير على هذه الشكوى من الظرف المكاني أو ضلوع المشكو في حقهم في الجرائم، بل إنه يقع في صميم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وولايتها".