وضع القدس
دلال صائب عريقات
بينما تستمر الإبادة الجماعية في غزة، وتتوسع المستوطنات في الضفة الغربية، تستمر المشاهد والأعمال الاستفزازية في كلفة المدن والمخيمات الفلسطينية، وبشكل خاص فيما يخص المسجد الأقصى والقدس. قبل أيام قام الوزير المتطرف بن غفير بقيادة نحو 1200 مستوطن، برفقة وحماية شرطة الاحتلال، ودخلوا بالقوة إلى ساحات المسجد الأقصى.
هذا انتهاك صارخ للقانون الدولي المتعلق بالوضع القائم في القدس، والذي ارتكبه أفراد وجودهم في هذه الأراضي غير قانوني. يبرز التأثير المتزايد لأعضاء الحكومة الإسرائيلية مثل سموتريتش وبن غفير، الذين باتوا يملون السياسات العنصرية ذات العواقب بعيدة المدى. لمن لا يعرف، فإن القدس الشرقية، بما في ذلك الأحياء الإسلامية والمسيحية في البلدة القديمة، تُعتبر بالفعل أراضي فلسطينية بموجب القانون الدولي، كما أكدت ذلك قرارات عدة للأمم المتحدة. علاوة على ذلك، فإن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل أو إدارة ترامب لتغيير وضع القدس تعتبر باطلة، ولا يمكنها تغيير الوضع القانوني للمدينة. كما أن جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير الطابع والوضع في القدس لا تمتلك أي شرعية قانونية، وتشكل انتهاكًا للقانون الدولي. وتشمل القرارات الرئيسية للأمم المتحدة التي تحمي الحق الفلسطيني في القدس ما يلي:
• قرار مجلس الأمن الدولي 242 (1967)
يدعو هذا القرار إلى "انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها"، والتي تشمل القدس الشرقية. ويؤكد "عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب" ويشدد على الحاجة إلى سلام عادل ودائم تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمان.
• قرار مجلس الأمن الدولي 252 (1968)
يؤكد هذا القرار أن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل لتغيير وضع القدس باطلة، ولا يمكنها تغيير الوضع القانوني للمدينة.
• قرار مجلس الأمن الدولي 253 (1968)
دعا مجلس الأمن إسرائيل إلى إلغاء جميع إجراءاتها التعسفية لتغيير وضع المدينة المقدسة.
• قرار مجلس الأمن الدولي 298 (1971)
دعا المجلس إسرائيل لإلغاء جميع الإجراءات، وعدم اتخاذ خطوات أخرى في القطاع المحتل من القدس قد يفهم منها تغيير وضع المدينة، أو يجحف بحقوق السكان ونصائح المجموعة الدولية أو بالسلام العادل الدائم.
• قرار مجلس الأمن 452 (1979)
أعلن فيه المجلس أن المستوطنات في الأراضي المحتلة لا تحمل أي صفة قانونية، وأن الوضع القانوني للقدس لا يمكن تغييره من جانب واحد.
• قرار مجلس الأمن الدولي 476 (1980)
يؤكد هذا القرار أن جميع الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لتغيير طابع ووضع القدس ليس لها أي شرعية قانونية، وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي. كما يكرر دعوة إسرائيل للكف عن هذه السياسات.
• قرار مجلس الأمن الدولي 478 (1980)
يدين هذا القرار قيام إسرائيل بسن "القانون الأساسي" الذي يقضي بإعلان القدس عاصمة لها، ويؤكد أن هذا القانون باطل ولاغ. كما يدعو جميع الدول الأعضاء إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة.
• قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 181 (1947)
اقترح هذا القرار، المعروف باسم خطة التقسيم، إنشاء دولتين، واحدة عربية والأخرى يهودية، مع اعتبار القدس كيانًا منفصلاً تحت الإدارة الدولية بسبب أهميتها الدينية الفريدة. وفي حين أن هذا القرار يسبق احتلال القدس الشرقية، فإنه غالباً ما يشار إليه في المناقشات حول الوضع الدولي للمدينة.
• قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (ES-10/14 2003)
ويطالب هذا القرار، الذي صدر خلال جلسة استثنائية طارئة، إسرائيل بوقف وإلغاء بناء الجدار العازل في القدس الشرقية وما حولها، باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي.
تشكل هذه القرارات، من بين غيرها، الأساس الذي يستند إليه المجتمع الدولي في اعترافه بالقدس الشرقية كأراضٍ فلسطينية محتلة وحقوق الفلسطينيين فيها. كما أنها تعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وأيّ محاولات لتغيير الطابع الديمغرافي أو الثقافي للمدينة، وبالتالي أيّ أعمال أو قرارات سواء من قبل الإسرائيليين أو غيرهم تعتبر غير قانونية.
.........
إن جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير الطابع والوضع في القدس لا تمتلك أي شرعية قانونية، وتشكل انتهاكًا للقانون الدولي.